أحمد بن عبد الرزاق الدويش
257
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : إذا كان الطواف الذي تركه هو طواف الإفاضة وهو طواف الحج الذي يأتي به الحاج بعد نزوله من مزدلفة فهذا لا يجزئ فيه الدم ، وعلى أبيك أن يرجع إلى مكة فيطوف هذا الطواف ماشيا أو محمولا . وعليه دم إن كان جامع زوجته بعد الحج ، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها ، أما إن كان المتروك طواف الوداع ، وهو الذي يأتي به الحاج بعد فراغه من أعمال الحج وعند خروجه من مكة فعليه عنه دم ، يذبح في مكة لفقرائها كذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السعي الفتوى رقم ( 13252 ) س : أديت فريضة الحج وكنت متمتعا ، وأديت العمرة وأحللت من إحرامي ، وفي اليوم الثامن أحرمت وأديت جميع أركان الحج ، ولكني نسيت السعي غير عامد . فماذا علي ؟